السيد علي الطباطبائي

366

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

وفي إلحاق باقي الأنبياء بهم عليهم السّلام وجه قوي ، مع أن في الغنية الإجماع ، فلا بأس به . وألحق في التحرير وغيره به صلَّى الله عليه وآله أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة عليها السّلام . قيل : ويمكن اختصاص الحكم بها ، للإجماع على طهارتها بآية ( 1 ) التطهير ، وهو حسن . ولا فرق في الساب القاذف بين الرجل والمرأة ، والمسلم والكافر . * ( الثانية : يقتل مدعي النبوة ) * بعد نبينا صلَّى الله عليه وآله بلا خلاف . * ( وكذا ) * يقتل * ( من قال : لا أدري أن محمد صلَّى الله عليه وآله صادق أم لا إذا كان على ظاهر الإسلام ) * بلا خلاف . وربما استدل للحكم في المقامين وما مضى بالارتداد الموجب للقتل ، وهو حسن الا انه لا يدل على القتل مطلقا ولو كان المرتد مليا ، بل مقتضاه قتل الفطري مطلقا والملي على بعض الوجوه ، وهو خلاف ظاهر إطلاق النص والفتوى إلا أن ينزل على مقتضاه . واحترز بالقيد عن إنكار الكفارة لصدقه ، كاليهود والنصارى فإنهم لا يقتلون بذلك ، وكذا غيرهم من فرق الكفار ، وان جاز قتلهم بأمر آخر . * ( الثالثة : يقتل الساحر إذا كان مسلما ، ويعزر إذا كان كافرا ) * بلا خلاف للنصوص ( 2 ) ، ويستفاد من بعضها رد من قال بانحصار طريق ثبوته بالإقرار ، وأنه يثبت بشهادة العدلين ، ومن آخر منها عموم الحكم للعامل بالسحر والمتعلم له ، كما هو ظاهر إطلاق المتن وغيره من النص والفتوى ، خلافا لجماعة فخصوه بالأول ، ولا يخلو عن وجه .

--> ( 1 ) سورة الأحزاب : 33 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 576 ب 1 - 2 - 3 .