السيد علي الطباطبائي
367
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
ولا فرق بين كونه مستحلا أم لا ، كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني ، وحكى بعض المتأخرين قولا بتقييده بالأول ، ووجهه غير واضح بعد إطلاق النص المنجبر ضعفه بعد الاستفاضة بفتوى الجماعة ، وعدم خلاف فيه أجده ولم أر حاكيا له غيره . * ( الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي ) * وتعزيره حيث يحتاج إليه * ( عن عشرة أسواط ، وكذا العبد ) * كما هنا وفي الشرائع ( 1 ) والتحرير والسرائر ، لكن في العبد للنبوي ( 2 ) وظاهره التحريم ، ولضعفه حمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على إناطة التعزير برأي الحاكم . وفي آخر : في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة وأرفق ( 3 ) قيل : وبمضمونة أفتى الشيخ في النهاية ( 4 ) ويحيى بن سعيد . وفي ثالث : ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال للصبيان : بلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أني أقتص منه ( 5 ) . وفي رابع : الرخصة في ضرب الصبي للتأديب إلى خمسة ( 6 ) . ولم أر عاملا بهما مع قصور سندهما ومخالفتهما لما مر ، والجمع بينهما يقتضي ترتب الأعداد المذكورة في الكراهة ضعفا وشدة ، ويحتمل اختصاص الأخيرة بتأديب المعلمين للصبيان لا التعزير المنوط إلى الحاكم . * ( ولو فعل ) * المولى بعبده ذلك ، أي زاد في تأديبه على العشرة * ( استحب ) *
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 - 166 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 584 ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 - 581 ، ح 1 . ( 4 ) النهاية ص 732 . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 - 582 ، ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة 18 - 582 ، ح 3 .