السيد علي الطباطبائي
365
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وفي الغنية الإجماع * ( وقيل : ) * انه يقتل * ( في الثالثة ) * والقائل الحلي . * ( والحد ثمانون جلدة ) * بالكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والإجماع * ( حرا كان القاذف أو عبدا ) * على الأشهر الأقوى ، وفي صريح الغنية وظاهر غيره الإجماع ، كما عن الخلاف وغيره أيضا ، خلافا للصدوق والمبسوط ( 3 ) فعلى المملوك أربعون . * ( ويجلد ) * القاذف * ( بثيابه ) * المعتادة له * ( ولا يجرد ) * عنها كما يجرد الزاني * ( و ) * لا يضرب ضربا شديدا بل * ( يضرب متوسطا ) * اتفاقا . * ( ولا يعزر الكفار مع التنابز ) * بالألقاب ، أي تداعيهم بها إذا اشتملت على ذم ، وكذا تعييرهم بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسهما الإمام عليه السّلام بما يراه كذا قالوه ، ولعله لا خلاف فيه ولكن نسبه في الشرائع ( 4 ) إلى القيل مشعرا بتمريضه ، وله وجه لولا الشهرة القريبة من الإجماع . * ( الرابع : في اللواحق ، وهي ) * خمس * ( مسائل : ) * * ( الأولى : يقتل من سب النبي صلَّى الله عليه وآله ، وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السّلام ) * بلا خلاف وفي كلام جمع الإجماع للنص ( 5 ) . * ( و ) * يستفاد من بعضها أنه * ( يحل دمه لكل سامع ) * من غير توقف على إذن الإمام عليه السّلام كما هو المشهور ، وفي الغنية الإجماع ، وقيل : يتوقف على إذنه كما عن المفيد ، ومن آخر منها اشتراط القتل بما * ( إذا أمن ) * القائل ومن يخف منه على نفسه أو ماله أو على مؤمن نفسا أو مالا ، وعدم الجواز مع الخوف على شيء من ذلك ، ولا خلاف فيه .
--> ( 1 ) سورة النور : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 432 ، ب 2 . ( 3 ) المبسوط 8 - 16 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 - 167 . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 - 458 ، ب 25 .