السيد علي الطباطبائي
364
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وفي الغنية والسرائر الإجماع ، وعكس الإسكافي فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا ، وبلفظ المتعدد موجبا للاتحاد ان جاؤوا مجتمعين ، وللتعدد ان جاؤوا متفرقين ، ونفى عنه البأس في المختلف ، وفي مستنده نظر ، وفي المسألة أقوال أخر غير واضح المستند . * ( وحد القذف يورث كما يورث المال ) * لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه . * ( و ) * لكن * ( لا يرثه الزوج ولا الزوجة ) * بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب عدا الإمام عليه السّلام فيرثه ، ولكن ليس له العفو كما في الغنية مدعيا عليه وعلى أصل الحكم الإجماع ، كما عن الخلاف وغيره أيضا لكن على الثاني خاصة . * ( ولو قال : ابنك زان ) * أو لائط * ( أو بنتك زانية فالحد لهما ) * مع بلوغهما لا للمواجه ، ولازم ذلك أن حق المطالبة والعفو فيه للمقذوف خاصة ، واليه ذهب الحلي وجماعة المتأخرين . * ( وقال ) * الشيخ * ( في النهاية ( 1 ) ) * والمفيد والقاضي : ان * ( له ) * أي للأب المواجه * ( المطالبة ) * للحد * ( والعفو ) * عنه ، وحجتهم غير واضحة . هذا إذا لم يسبقه الولدان إلى أحد الأمرين ، ولو سبقاه إليه لم يكن له ذلك بلا خلاف فيه ولا في أن للأب الاستيفاء إذا قذفا وولايته ثابتة عليهما . وكذا لو ورث الولد الصغير ومن في معناه حدا ، كان للأب الاستيفاء عنه أيضا ، وفي جواز العفو عنه في الصورتين اشكال . * ( ولو ورث الحد جماعة ، فعفى ) * عنه * ( أحدهم ، كان لمن بقي ) * ولو واحدا * ( الاستيفاء ) * له * ( على التمام ) * بلا خلاف ، وفي الغنية الإجماع . * ( ويقتل القاذف في ) * المرة * ( الرابعة إذا حد ثلاثا ) * على الأظهر الأشهر
--> ( 1 ) النهاية ص 724 .