السيد علي الطباطبائي

347

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( إلى صدرها ) * على الأشهر الأظهر في المقامين ، وفيهما أقوال أخر غير واضحة المأخذ . وظاهر النص ( 1 ) والأكثر لزوم الدفن والحفر ، وهو الأظهر الأشهر ، خلافا للمحكي عن ابن حمزة فنفي الثاني ان ثبت الزنا بالإقرار ، ويرده صريح بعض الأخبار . ولجماعة من القدماء في الأول فلم يذكروه ، وللحلي وغيره فيدفنان ان ثبت زناهما بالبينة أو يعلم الإمام عليه السّلام ، وعن المفيد أنه لم يعتبر دفنه مطلقا وقصر دفنهما على ما إذا ثبت زناهما بالبينة لا بالإقرار ، وحجة هذه لأقوال غير واضحة أيضا . * ( فإن فر ) * أحدهما من الحفرة * ( أعيد ) * إليها ان ثبت الموجب لرجمها بالبينة بلا خلاف ، وفي عبائر جماعة الإجماع * ( ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ) * إليها بلا خلاف إذا كان الفرار بعد إصابة ألم الحجارة ، وكذلك إذا كان قبلها ، وفاقا للمفيد وجماعة بل المشهور كما في الروضة ( 2 ) . * ( وقيل : ان لم تصبه الحجارة ) * يرد و * ( أعيد ) * والقائل الشيخ في النهاية ( 3 ) والقاضي والإسكافي ، وهو الأوفق بالأصل ، ولكن المسألة محل تردد وشبهة كما هو ظاهر جماعة ، ومقتضى عدم الإعادة درء الحد بالشبهة ، كل ذا في الرجم . وأما الجلد فالفرار منه غير نافع بل يعاد إليه مطلقا ولو ثبت زناه بالإقرار وفر بعد إصابة الألم قولا واحدا . * ( ويبدأ الشهود بالرجم ) * ثم الإمام ثم الناس ان ثبت الموجب بالبينة * ( ولو

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 374 ، ب 14 . ( 2 ) الروضة البهية 9 - 93 . ( 3 ) النهاية ص 700 .