السيد علي الطباطبائي

343

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

عن جماعة من القدماء . * ( و ) * اختلف الأصحاب في تعريف * ( البكر ) * من هو ؟ فذهب جماعة إلى أنه الذي * ( ليس بمحصن ) * مطلقا وفي ظاهر السرائر وصريح الخلاف الإجماع . * ( وقيل : ) * انه * ( الذي أملك ) * وعقد له أو عليها دواما * ( و ) * لكن * ( لم يدخل ) * والقائل أيضا جماعة ومنهم ابن زهرة في الغنية مدعيا عليه الإجماع ، والمسألة محل تردد كما هو ظاهر جماعة . * ( ولا تغريب على المرأة ) * مطلقا على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، وفي صريح الخلاف والغنية وظاهر المبسوط ( 1 ) الإجماع ، خلافا للقديمين فتغرب أيضا ، وهو شاذ * ( و ) * كذا * ( لا يجز ) * عليها اتفاقا . واعلم أن ما مر من اختلاف الحدود وثبوتها على الزاني بالاختلاف أنواعه غير القتل يختص بما إذا كان حرا . * ( و ) * أما * ( المملوك ) * فالحكم فيه * ( يجلد خمسين جلدة ) * مطلقا * ( ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غير محصن ) * شيخا أو شابا بلا خلاف فيه . * ( ولا جز على أحدهما ) * أي المملوك والمملوكة * ( ولا تغريب ) * مطلقا بلا خلاف فيه بيننا ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام جماعة وصريح الغنية والروضة ( 2 ) . * ( ولو تكرر الزنا ) * من حر أو مملوك ولم يحد بينهما * ( كفى ) * أن يقام عليه * ( حد واحد ) * مطلقا على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة المتأخرين ، خلافا للإسكافي والصدوق فقيداه بما إذا وقع التكرار بامرأة واحدة ، وأوجبا التعدد ان وقع بالمتعددة .

--> ( 1 ) المبسوط 8 - 2 . ( 2 ) الروضة 9 - 111 .