السيد علي الطباطبائي

344

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

وعلى المختار ينبغي تقييده بما إذا اقتضى الزنا المتكرر نوعا واحدا من الجلد أو الرجم أو نحوهما ، أما لو اقتضى حدودا متعددة مختلفة كان زنى بكرا ثم زنى محصنا توجه عليه الحدان معا . * ( ولو حد مع كل مرة قتل في الثالثة ) * وفاقا للصدوقين والحلي مدعيا عليه الإجماع . * ( وقيل : ) * يقتل * ( في الرابعة ، وهو ) * أظهر بل وأشهر كما هنا ، وفي كلام جمع وفي الغنية والانتصار الإجماع ، ومع ذلك * ( أحوط ) * بلا خلاف ، وأما القول بقتله في الخامسة فشاذ مخالف للإجماع . * ( والمملوك ) * وكذا المملوكة * ( إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة ) * وفاقا للأكثر ، بل في صريح الانتصار ( 1 ) والغنية وفي ظاهر السرائر الإجماع . * ( وقيل : ) * يقتل * ( في التاسعة ) * والقائل الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي ، وهو خيرة المختلف وولده * ( وهو ) * أي هذا القول * ( أولى ) * عملا من باب الاحتياط ، والا فالسابق أقوى . وفي المسألة قول آخر بالتفصيل بين ثبوت الزنا بالبينة فالأول وبالإقرار فالثاني ، وهو مع شذوذه تحكم . وفي أخبار ( 3 ) المسألة أن الإمام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ، ولعله غير بعيد وفاقا للشهيد وغيره . * ( والحاكم في الذمي ) * إذا زنى بذمية * ( بالخيار في إقامة الحد وتسليمه إلى أهل نحلته ) * وملته * ( ليقيموا الحد ) * عليه * ( على معتقدهم ) * الذي يزعمونه

--> ( 1 ) الانتصار ص 256 . ( 2 ) النهاية ص 695 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 - 387 ، ب 20 .