السيد علي الطباطبائي

342

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( أشبههما ) * وأشهرهما : * ( الجمع ) * وفي ظاهر الانتصار والخلاف الإجماع ، خلافا للنهاية ( 1 ) وجماعة فاختاروا الثانية . * ( ولا يجب الرجم ) * على المحصن * ( بالزنا بالصغيرة ) * الغير البالغة تسع سنين * ( و ) * لا ب * ( المجنونة ) * مطلقا . * ( و ) * لكن * ( يجب ) * عليه * ( الجلد ) * خاصة * ( وكذا لو زنى بالمحصنة صغير ) * فلا يجب عليها الرجم بل الحد خاصة . * ( و ) * لكن * ( لو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم ) * وفاقا للنهاية ( 2 ) وجماعة . ولا إشكال في شيء من ذلك ، إلا في سقوط الرجم عن العاقل إذا زنى بالمجنونة ، فقد خالف فيه الحلي وجماعة في ظاهر إطلاق عبائرهم فأوجبوه عليه ، خلافا للأكثر بل المشهور كما في الروضة ( 3 ) فأسقطوه عنه كما في العبارة ، ولا يخلو عن قوة . وأما زنا المجنون بالكاملة فلا خلاف في إيجابه الحد عليها كملا الا من نادر . * ( ويجز ) * أي يحلق * ( رأس البكر مع الحد ) * وجلدة مائة * ( ويغرب ) * وينفى * ( عن بلده ) * التي جلد فيها * ( سنة ) * بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عليه الإجماع في المسالك والغنية ، وليس في كثير من النصوص والفتوى ذكر الجز ، ولكنه أظهر بل وأشهر بل لم ينقل الخلاف فيه الأكثر للنص ( 4 ) ، وظاهره حلق الرأس كملا . فلا يجز شعر غيره من اللحية وغيرها ، ولا يكتفى بجز شعر الناصية ، وان حكي

--> ( 1 ) النهاية ص 693 . ( 2 ) النهاية ص 696 . ( 3 ) الروضة البهية 9 - 105 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 - 359 ، ح 8 .