السيد علي الطباطبائي
341
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
بأس به ، للرواية ( 1 ) المنجبرة بالشهرة . وزاد الحلي فألحق الثانية ، وابن حمزة الثالثة ، وهما شاذان . * ( وكذا يقتل الذمي ) * بل مطلق الكافر * ( إذا زنى بمسلمة ) * كارهة أو مطاوعة * ( و ) * كذا * ( الزاني ) * بالمرأة * ( قهرا ) * إجماعا في المقامين على الظاهر المصرح به في عبائر . ولا فرق في الكافر بين أن يسلم بعد الزنا أم لا للنص ( 2 ) ، ولا خلاف فيه يعتد به . * ( ولا يعتبر الإحصان ) * في شيء من الثلاثة ، ولا الحرية ، ولا الإسلام * ( و ) * لا الشيخوخة ، بل * ( يتساوى فيه ) * المحصن وغيره ، و * ( الحر والعبد ، والمسلم والكافر ) * بأنواعه ، والشيخ والشباب بلا خلاف . * ( وفي جلده ) * أي الزاني المحكوم بقتله في كل من الصور الثلاث * ( قبل القتل تردد ) * والأظهر بل الأشهر العدم ، خلافا للشهيدين فنعم وفاقا للحلي ، لكنهما حكما بالجلد ثم القتل مطلقا ، وهو فصل بين موجب الجلد فكما قالا وموجب الرجم فالجلد قبله . * ( ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ) * بالنص ( 3 ) والإجماع . * ( ويجمع للشيخ والشيخة ) * مع الإحصان * ( بين الحد ) * أي الجلد * ( والرجم إجماعا ) * كما هنا وفي كلام جماعة ، وهو كذلك إلا أن العماني أطلق الرجم على المحصن ولم يذكر الجلد ، وهو ضعيف والنص ( 4 ) بخلافه مستفيض . * ( وفي ) * الجمع بينهما على * ( الشاب ) * والشابة * ( روايتان ( 5 ) ) * الا أن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 386 ، ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 407 ، ب 36 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 - 351 ، ب 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 - 348 ، ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 - 349 ، ح 11 .