السيد علي الطباطبائي

336

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

والإمكان في حقه ، وفاقا لعامة المتأخرين تبعا للحلي ، لكنه قيده بما إذا شهد الحال بما ادعاه ، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنها زوجته أو أمته . وهو ضعيف ، كتقييد بعضهم القبول بكونه عدلا . والقول الثاني لجماعة من القدماء فلم يصدقوه في الدعوى . * ( و ) * ليس * ( في التقبيل والمضاجعة والمعانقة ) * وغير ذلك من الأمور المحرمة غير الدخول حد بل * ( تعزير ) * خاصة ، فيناط بما يراه الحاكم ، وفاقا للنهاية وعامة المتأخرين وفي الغنية الإجماع ، وفي المسألة أقوال أخر ضعيفة . * ( ويثبت الزنا ) * على كل من الرجل والمرأة * ( بالإقرار ) * به منهما صريحا بحيث لا يحتمل الخلاف ، كأن يصرح بكونه قد دخل كالميل في المكحلة والرشا في البئر * ( وبالبينة ) * بلا خلاف . * ( ولا بد من بلوغ المقر ، وكماله ) * بكمال عقله وقصده * ( واختياره ، وحريته ) * بلا خلاف كما في سائر الأقارير ، بل اعتبارها هنا أولى * ( وتكرار الإقرار أربعا ) * بلا خلاف ، الا من العماني فاكتفى بواحد ، وهو شاذ بل على خلافه الاتفاق في المسالك وغيره . * ( وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ) * أربعا بعده ؟ * ( أشبهه : أنه لا يشترط ) * وفاقا لإطلاق الأكثر ، وبه صرح عامة من تأخر ، خلافا للخلاف وغيره فيعتبر . * ( ولو أقر ) * أحد * ( بحد ولم يبينه ) * ما هو زناء أو غيره ؟ لم يكلف البيان بلا خلاف ، و * ( ضرب حتى ينهى ) * ويمنع الضرب * ( عن نفسه ) * بأن يقول : يكفي . كما في الصحيح ( 1 ) على الصحيح وعليه الأكثر ، وان اختلفوا في العمل بإطلاقه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 318 ، ب 11 .