السيد علي الطباطبائي

337

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

كما عن ظاهر النهاية ( 1 ) وصريح القاضي ، أو تقييده بما إذا لم يزد الضرب على المائة ، فلا يضرب مع الزيادة وان لم ينه عن نفسه كما عليه الحلي والفاضلان في جملة من كتبهما . وزاد الحلي فقيد في طرف النقيصة أيضا ، فقال : لا يضرب أقل من ثمانين إذ لا حد دونه . وفيه نظر ، ولعل العمل بإطلاقه أظهر . قيل : وإطلاق النص وكلمة الأصحاب منزل على الحد الذي يقتضيه ما وقع منه الإقرار ، فلا يحد مائة ما لم يقر أربعا ، ولا ثمانين ما لم يقر مرتين ، ولا يتعين المائة إذا أقر أربعا ولا الثمانون إذا أقر مرتين على قول غير الحلي ، ولا بأس به . * ( ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكره سقط عنه ) * بلا خلاف ، وفي الخلاف الإجماع * ( ولا يسقط غيره ) * من سائر الحدود بالإنكار ، بلا خلاف الا من الخلاف والغنية ، فأطلقا سقوط الحد بالرجوع من دون فرق بين الرجم وغيره ، ولا مستند لهما يعتد به . ويدخل في إطلاق غير الرجم في النص ( 2 ) ونحو المتن القتل بغيره ، فلا يسقط بالرجوع عن الإقرار . والأظهر السقوط كما عن الوسيلة ( 3 ) . * ( ولو أقر ) * بحد * ( ثم تاب ) * عن موجبه * ( كان الإمام مخيرا في الإقامة ) * عليه والعفو عنه * ( رجما كان أو غيره ) * بلا خلاف الا من الحلي فخصه بالرجم ، وهو شاذ . وظاهر النص ( 4 ) والفتوى قصر التخيير على الإمام عليه السّلام فليس لغيره من الحكام ،

--> ( 1 ) النهاية ص 702 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 318 ، ب 12 . ( 3 ) الوسيلة ص 780 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 - 330 ، ب 18 .