السيد علي الطباطبائي
332
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وإطلاق العبارة وان شمل غير المكلف ، الا أنه خارج بما زدناه من قيد التحريم مع احتمال أن يقال : ان التكليف من شرائط ثبوت الحد بالزنا لا أنه جزء من مفهومه ، فلا يحتاج إلى الزيادة من هذا الوجه ، وان احتيج إليه لتحقق معنى الزنا لعدم تحققه عرفا ولغة إلا به . وقولنا « أصالة » يخرج المحرمة عليه بالعرض بالحيض وشبهه ، بعد حليته عليه بأحد الأمور الثلاثة ، فإنه لا يعد زنا لغة ولا عرفا ولا شرعا ، ولذا لا يجب عليه حده إجماعا . * ( ويتحقق ) * الدخول * ( بغيبوبة الحشفة ) * أو بقدرها من الذكر * ( قبلا أو دبرا ) * بلا خلاف . * ( ويشترط في ثبوت الحد ) * به على كل من الزانية والزاني * ( البلوغ ) * وكمال العقل * ( والعلم بالتحريم ، والاختيار ) * بلا خلاف إلا في الثاني ففيه خلاف يأتي ، فلا حد على الصغير والمكرهة إجماعا ، ولا المكره أيضا على الأشهر الأقوى بناء على تحقق الإكراه فيه أيضا ، ولا على الجاهل بتحريم الوطء حينه ولو كان مكلفا . * ( فلو تزوج محرمة ) * عليه * ( كالأم ) * أو المرضعة * ( أو المحصنة ) * ذات البعل * ( سقط الحد مع الجهالة بالتحريم ، ويثبت مع العلم ) * به الا مع الشبهة الدارئة . * ( ولا يكون العقد بمجرده ) * من غير توهم صحته * ( شبهة ) * نافعة * ( في السقوط ) * بلا خلاف عندنا ، وفي التنقيح ( 1 ) وغيره إجماعنا ، نعم لو حصلت معه شبهة هي دونه كما لو انفردت عنه . ولو اختصت بأحدهما اختص بالسقوط كما يأتي .
--> ( 1 ) التنقيح الرائع 4 - 328 .