السيد علي الطباطبائي

333

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( فلو تشبهت الأجنبية ) * على الرجل * ( بالزوجة ) * ونحوها ممن تحل له * ( فعليها الحد دون واطئها ) * على الأشهر الأقوى ، وفي ظاهر المتن وجماعة الإجماع . * ( وفي رواية ( 1 ) ) * ضعيفة بالإرسال وغيره أنه * ( يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا ، وهي ) * مع ضعفها * ( متروكة ) * لا عامل بها عدا القاضي ، وهو شاذ فلتكن مطرحة ، أو محمولة على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل فإنه حينئذ يعزر ، أو غير ذلك . * ( ولو وطئ المجنون ) * امرأة * ( عاقلة ، ففي وجوب الحد عليه تردد ) * واختلاف بين الأصحاب * ( وأوجبه الشيخان ) * والصدوق والقاضي ، لنص ( 2 ) ورد به ، ولضعفه ومخالفته الأصول رده المتأخرون ، تبعا للحلي والديلمي والماتن في النكت كما حكي ، وهو الأظهر ، وتطرح الخبر أو ينزل على بقاء تمييز وشعور له بقدر مناط التكليف ، كما ربما يشير إليه ما فيه من التعليل . * ( ولا حد على المجنونة ) * مطلقا ولو كان الزاني عاقلا إجماعا . * ( ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي ) * ونحوه ما لم يعلم بكذبه ، ولا يكلف اليمين ولا البينة إجماعا للشبهة . * ( ولا يثبت الإحصان الذي يجب مع الرجم ) * كما يأتي * ( حتى يكون الزاني بالغا ) * عاقلا * ( حرا له فرج مملوك ) * له * ( بالعقد الدائم ) * الصحيح * ( أو الملك ) * بحيث * ( يغدو عليه ويروح ) * أي يكون متمكنا من وطئه متى شاء ، بلا خلاف إلا في اعتبار العقد كما مر . وفي حصول الإحصان بملك اليمين ، ففيه أيضا خلاف ، وما في المتن أظهر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 409 ، ب 38 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 388 ، ح 2 .