السيد علي الطباطبائي
326
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( الثالثة : ) * ما ذكر في المسألة الأولى من عدم الحكم مع الرجوع قبله لا يختص بالمال وان كان موردها ، بل جار في جميع الحقوق ، فإن كان نحو الزنا جرى على الراجع حكم القذف ، فيجب عليه الحد ان كان موجبا له أو التعزير إن أوجبه . هذا ان اعترف بالافتراء والتعمد ، وان قال : توهمت أو اشتبه علي الأمر ، ففي وجوب الحد عليه وجهان . وان رجع الشاهد بعد القضاء وقبل الاستيفاء والعمل بمقتضى الشهادة في مثل القتل أو الحد أو التعزير ، نقض الحكم مطلقا سواء كان المشهود به حقا لله تعالى مثل الزنا ، أو الآدمي مثل القطع في السرقة والحد في القذف بالزنا . و * ( لو كان المشهود به قتلا أو رجما أو قطعا ، فاستوفى ) * بمقتضى الشهادة * ( ثم رجع ، فان قالوا : ) * جميعا * ( تعمدنا اقتص ) * الولي * ( منهم ) * جميعا * ( أو من بعضهم ) * أو أخذ الدية في موضع لا يقتص فيه من المتعمد ان شاء . * ( ويرد ) * هو تمام ما فضل عن جناية صاحبه على ورثة المقتص منهم ان كانوا جميع الشهود ، والا فعلى * ( البعض ) * الباقين أن يردوا على ورثة المقتص منه بقدر * ( ما وجب عليهم ) * من الجناية * ( ويتمم الولي ان بقي عليه شيء ) * كما إذا اقتص من أكثر من واحد . وان قتل واحدا لا يجب عليه الإتمام لحصوله برد الباقين . * ( ولو قالوا ) * جميعا : * ( أخطأنا لزمهم الدية . ولو ) * اختلفوا في الوصف ف * ( قال بعضهم : أخطأنا لزمه نصيبه من الدية ولم يمض إقراره على غيره ) * بلا خلاف في شيء من ذلك : * ( و ) * لا في أنه * ( لو قال ) * بعضهم : * ( تعمدت ، رد عليه الولي ما يفضل ) * عن دية صاحبه * ( ويقتص منه ان شاء ) * . وليس على باقي الشهود شيء إذا لم يرجعوا وكان شهادتهم في غير الرجم