السيد علي الطباطبائي

327

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

وكذا فيه إذا صدق المتعمد الباقون ، أما لو لم يصدقوه لم يمض إقراره الا على نفسه حسب على الأشهر الأقوى . * ( و ) * قال الشيخ * ( في النهاية ( 1 ) ) * وغيره : يقتل و * ( يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ) * إلى المقتص منه ، كما في رواية ( 2 ) صحيحة * ( و ) * هذه * ( الرواية ) * وان كانت * ( صحيحة السند غير أن فيها ) * ما يخالف الأصول ، لتضمنها * ( تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد ) * وإقراره ، وحملت على ما إذا رجعوا جميعا وقال أحدهم : تعمدت ، وقال الباقون : أخطأنا ، ولا بأس به جمعا . * ( الرابعة : لو شهد بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ) * أو أحدهما ، قال الشيخ في النهاية ( 3 ) : * ( ضمنا ) * أو أحدهما * ( المهر ) * كلا أو بعضها للثاني * ( وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني ) * وتبعه القاضي لرواية ( 4 ) صحيحة . * ( و ) * ينبغي أن * ( يحمل ) * إطلاق * ( هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم و ) * ذلك للأدلَّة القاهرة على أنه * ( لو حكم ) * الحاكم بشهادة الشاهدين المقبولين * ( لم يقبل الرجوع ) * عنها ، وعلى هذا الحلي وعامة المتأخرين وهو الأقوى ، مع أن الشيخ قد رجع عنها في المبسوط والخلاف إلى ما عليه الأصحاب ، فهي إذن بإطلاقها شاذة لا عمل عليها . ثم على المختار هل يغرمان الصداق برجوعهما ؟ ينظر فإن كان قبل الدخول غرما نصف المهر المسمى ، وان كان بعد الدخول لم يغرما شيئا على الأشهر الأقوى وفي ظاهر المبسوط في الأول أن عليه إجماعنا . وأطلقوا الأصحاب الحكم في الطلاق ، فلم يفرقوا فيه بين البائن والرجعي ولو قيل بالفرق واختصاص الحكم بالبائن أو الرجعي حيث لا يمكن الزوج

--> ( 1 ) النهاية ص 335 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 240 ، ح 2 . ( 3 ) النهاية ص 336 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 - 241 ، ب 13 .