السيد علي الطباطبائي

325

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

مع أن ظاهرها متروكة من حيث اشتمالها على شهادة الرجل الواحد على الواحد وهو مخالف للإجماع فتوى ورواية ، فينبغي طرحها أو تنزيلها على ما إذا قال الأصل : لا أعلم ، دون أن يرده بصريح الإنكار . * ( ولا تقبل شهادة على شهادة ) * ومحصله أن شهادة الثالثة فصاعدا غير مسموعة * ( في شيء ) * حتى في حقوق الناس وأموالهم ، بلا خلاف وفي كلام جمع الإجماع . * ( الرابع : في اللواحق ، وفيه ) * ست * ( مسائل : ) * * ( الأولى : إذا رجع الشاهدان ) * أو أحدهما * ( قبل القضاء ) * بشهادتهما * ( لم يحكم ) * بها بلا خلاف . * ( ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود ) * ما غرمه المشهود عليه مع استيفائه بلا خلاف ، وفي السرائر ( 1 ) والقواعد ( 2 ) الإجماع ، وكذا مع بقائه مطلقا استوفى أم لا على الأشهر الأقوى ، وفي السرائر الإجماع . * ( و ) * قال الشيخ * ( في النهاية ( 3 ) ) * والقاضي وجماعة : انه * ( ان كانت العين ) * المحكوم بها للمشهود له * ( قائمة ) * عنده * ( ارتجعت ) * منه * ( ولم يغرما ) * شيئا * ( وان كانت تالفة ضمن الشهود ) * مثلها أو قيمتها ، وحجتهم غير واضحة . * ( الثانية : إذا ثبت أنهما شاهدا زور ) * وكذب * ( نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع تلفها أو تعذر ) * ارتجاعها * ( يضمن الشهود ) * بلا خلاف . والفرق بين المسألة والسابقة هو العلم ببطلان الشهادة هنا ، والتردد بينه وبين صدقها في المسألة الأولى .

--> ( 1 ) السرائر ص 190 . ( 2 ) القواعد 2 - 243 . ( 3 ) النهاية ص 336 .