السيد علي الطباطبائي

324

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

يقول أشهدني على شهادة فلان بن فلان ، أو في الثانية يقول : أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا ، وفي الثالثة يقول : أشهد أن فلانا شهد على فلان بكذا بسبب كذا . * ( ولا تقبل شهادة الفرع الا مع تعذر حضور شاهد الأصل ) * مجلس الحكم * ( لمرض أو غيبة أو موت ) * أو نحو ذلك مما يمنعه من حضور المجلس وان كان حاضرا ، أو يوجب مشقة لا تتحمل غالبا ، بلا خلاف أجده الا من والد الصدوق فلم يشترط التعذر ، وهو نادر وعلى خلافه الإجماع في الخلاف . * ( ولو شهد ) * شاهد * ( الفرع ) * على شاهد الأصل * ( فأنكر شاهد الأصل ) * ما شهد به * ( فالمروي ( 1 ) ) * في الصحيح وغيره * ( العمل بأعدلهما ، فان تساويا أطرح الفرع ) * وعليه بإطلاقه جماعة . وقيده ابن حمزة بما إذا أنكر بعد الحكم وأما قبله فيطرح الفرع ، وآخرون بالعكس ونزلوا عليه الرواية وكلام الجماعة . معربين عن عدم الخلاف في عدم الالتفات إلى الإنكار بعد الحكم ، وعزاه بعضهم إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع ، فلا اشكال فيه ولا في فساد ما عليه الإسكافي من عدم الالتفات إلى الإنكار مطلقا ولو قبل الحكم مع أعدلية أحدهما أو تساويهما . وانما الإشكال في العمل بهذه الرواية وترجيحها على الأدلة الدالة على اشتراط تعذر حصول الأصل في سماع شهادة الفرع ، اما بتقييدها بهذه الرواية أو نحو ذلك ، أو ترجيح تلك الأدلة على هذه الرواية ، ولعل هذا هو الأظهر وعليه أكثر من تأخر ، وحيث تعيين ترجيح تلك الأدلة على الرواية ظهر صحة ما أورده عليها بقوله : * ( وفيه إشكال ، لأن قبول الفرع مشروط بعدم ) * حضور * ( شاهد الأصل ) *

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 300 ، ح 3 .