السيد علي الطباطبائي

320

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

وغير ذلك بلا منازع ، والقائل جماعة من القدماء بحيث لم يظهر منهم مخالف ، وعليه عامة المتأخرين ، وفي الخلاف الإجماع . * ( و ) * مع ذلك وردت * ( به رواية ( 1 ) ) * بل روايات معتبرة ، فلا إشكال في المسألة ، ولذا قطع بها في الشرائع ( 2 ) ، وان تأمل فيه أورده هنا بقوله : * ( والأولى الشهادة بالتصرف ) * دون الملكية * ( لأنه ) * أي التصرف * ( دلالة ) * على * ( الملك وليس بملك ) * وفي التعليل ما ترى . وكما تجوز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد المتصرفة ، فكذا بالخالية عنه على الأشهر الأقوى ، بل لم أقف على مخالف عدا المصنف في الشرائع . ولو تعارضت الاستفاضة المجردة عن اليد والتصرف وهما ، فالترجيح لهما إلا إذا أفادت الاستفاضة علما . * ( الثانية : تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبائعان ) * يعني البائع والمشتري بصفات يتوافقان عليها ، ويكون شاهدا على إقرارهما بتلك الصفة ، بلا خلاف على الظاهر . * ( الثالثة : لا يجوز ) * للشاهد * ( إقامة الشهادة إلا مع الذكر ) * لمتعلقها والتفطن له بالقطع ، فلو لم يتذكره كذلك لم يجز له الإقامة مطلقا * ( ولو رأى خطه ) * وخاتمه فظن به ، بلا خلاف إذا لم يكن معه آخر ثقة ولا كان المدعي ثقة ، ومطلقا على الأشهر بين المتأخرين والأقوى . * ( و ) * لكن * ( في رواية ) * صحيحة مروية في الكتب الأربعة ( 3 ) أنه * ( ان

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 6 - 261 . ( 2 ) الشرائع 4 - 134 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 - 43 ، فروع الكافي 7 - 382 ، الاستبصار 3 - 22 ، تهذيب الأحكام 6 - 258 .