السيد علي الطباطبائي

304

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ظاهر نحو المتن أو العدم الا مع الإصرار إشكال ، والوجه الثاني وفاقا لجمع ، وان كان الأحوط الأول . * ( و ) * من جملة آلات اللهو * ( الدف ) * وانما خصه المصنف بالذكر قصدا إلى استثناء صورة خاصة من الحكم ، أشار إليها بقوله * ( إلا في الاملاك ) * بالكسر أي العرس والزفاف * ( و ) * في * ( الختان ) * للصبيان ، فان الدف فيهما مباح ولو على كراهة على الأشهر الأظهر ، خلافا للحلي وغيره فمنعا عنه فيهما أيضا ، ولا ريب أنه أحوط وان كان في تعينه نظر . وإطلاق المتن والنص ( 1 ) بالجواز يقتضي عدم الفرق بين كونه ذات صنج أو غيره ، خلافا لشيخنا في المسالك وغيره فقيدوه بالثاني ، وربما يظهر من المسالك عدم الخلاف فيه ، فان تم والا كما هو الظاهر فالإطلاق متعين . والمراد بالصنج هنا ما يجعل في أطراف الدف من النحاس المدورة صغارا كما قيل . ومما يقدح في العدالة * ( و ) * ترد به الشهادة * ( لبس الحرير ) * المحض * ( للرجال ) * خاصة مع الاختيار ، فإنه محرم بلا خلاف وفي كلام جمع الإجماع * ( إلا ) * إذا لبسه * ( في الحرب ) * وحال الضرورة فيجوز . * ( و ) * كذا * ( التختم بالذهب والتحلي به للرجال ) * بل لبسه مطلقا ، فيحرم أيضا بلا خلاف ، كما صرح به كثير . ولا إشكال في زوال العدالة بهما مع الإصرار ، وكذا مع عدمه في ظاهر إطلاق العبارة ، والوجه عدم رد الشهادة بمجرد اللبس من غير إصرار وفاقا لجماعة .

--> ( 1 ) سنن البيهقي 7 - 290 قوله عليه السّلام : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال يعنى الدف .