السيد علي الطباطبائي

294

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الإجماع ، وفي المسألة أقوال أخر ضعيفة . * ( و ) * يقضى * ( لصاحب اليد لو انفردت بينته ب ) * ذكر * ( السبب ، كالنتاج وقدم الملك وذكر ( 1 ) ) * الابتياع وأطلقت بينة الأخر ، فلم يذكر فيها شيء من الأسباب عند جماعة ، خلافا لأكثر القدماء فقدموا بينة الخارج هنا أيضا ، وهو الأقوى وفي الغنية الإجماع . * ( ولو تساويا ) * أي البينتان * ( وفي ) * ذكر * ( السبب ) * بأن شهد كل منهما على النتاج عند من شهدت له مثلا * ( ف ) * في القضاء للخارج أو الداخل * ( روايتان ( 2 ) ) * أشبههما وأشهرهما : ما تضمن * ( القضاء للخارج ) * وفي الغنية الإجماع . ومما حققناه في الصور الثلاث يظهر أن الأقوى فيها أجمع تقديم الخارج . وبقي هنا صورة رابعة هي عكس الثانية ولم يذكر حكمها صريحا في العبارة ولكنه يستفاد من الحكم في الثانية بالأولية كما صرح بها جماعة ، مع أنه لا خلاف فيه أجده ، وبه صرح بعض الأجلة . * ( ولو كانت يداهما ) * أي المتداعيين * ( عليه ) * أي على الشيء المتنازع فيه * ( قضى لكل منهما بما في يد الأخر ) * دون ما في يده مطلقا ، تساوت البنتان عدالة وكثرة وإطلاقا وتقييدا أم اختلفتا فيها على أشهر الأقوى ، خلافا لجماعة من من القدماء فخصوا ذلك بما إذا تساويتا في الأمور المتقدمة كلها ، وحكموا مع الاختلاف فيها لا رجحهما . واختلفوا في بيان المرجح على أقوال شتى ، وعلى المختار الأحوط عدم التنصيف بينهما الا بعد إحلافهما ، وان كان الجواز لعله أقوى * ( فتكون بينهما نصفين ) *

--> ( 1 ) في المطبوع من المتن : وكذا . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 182 .