السيد علي الطباطبائي

295

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( ولو كان المدعى به في يد ثالث ) * خارج عنهما * ( قضى بالأعدل ) * أي أرجع البينتين عدالة * ( ف ) * ان تساويا فيها قضي ل * ( الأكثر ) * منهما شهودا . * ( فان تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضى له ) * بتمام المدعى به * ( ولو امتنع ) * عن الحلف * ( أحلف الأخر ) * وقضي له بتمامه * ( ولو امتنعا ) * معا عنه * ( قسم ) * المدعى به * ( بينهما ) * على الأشهر الأقوى ، وفي الغنية الإجماع ، وفي المسألة أقوال منتشرة : * ( و ) * منها قول الشيخ * ( في المبسوط ) * من أنه * ( يقرع بينهما ان شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم ) * بينهما * ( ان شهدتا بالملك المقيد ) * ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخر وحجته مع شذوذه وندرته غير واضحة ، فلا شبهة في ضعف هذا القول . * ( و ) * أن القول * ( الأول أشبهه ) * والأشهر ، وفي اعتبار اليمين مع الترجيح بالعدلية والأكثرية قولان ، ظاهر العبارة وجماعة العدم ، خلافا لآخرين فنعم ، وهو أظهر وفي الغنية الإجماع .