السيد علي الطباطبائي

293

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

أو النكول ، وفاقا للأكثر بل المشهور كما قيل ، وفي الخلاف ( 1 ) والسرائر ( 2 ) ، الإجماع لكن ينبغي تقييد الحكمين الأولين بصورة قضاء العادة بذلك ، كما هو الغالب ، وعليه جماعة من المتأخرين . * ( و ) * بهذا القول يجمع بين الاخبار ( 3 ) الواردة بذلك وما * ( في رواية ) * أخرى مروية بعدة طرق صحيحة وموثقة ، و * ( هو ) * كون المتاع المتنازع فيه مطلقا * ( للمرأة ) * خاصة * ( إلا أن يقيم الرجل البينة ) * بحمل الجميع على ما إذا كان هناك عادة تشهد بالحكم لمن حكم له فيها ، كما يشعر بذلك التعليلات الواردة في الرواية الأخيرة ، وتخرج على الجمع شاهدة ، فلا وجه لإطلاق القول بما في هذه الرواية وقطع النظر عما فيها من العلة المشعرة بما عرفته كما عليه جماعة . * ( و ) * قال الشيخ * ( في المبسوط ( 4 ) : ) * انه * ( إذا لم يكن ) * لهما * ( بينة ويدهما عليه كان بينهما ) * نصفين بعد حلف كل منهما لصاحبه ، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه وولده ، وهو ضعيف مع أن فتوى المبسوط بذلك على التعيين غير معلوم ، بل ظاهره الرضا بما عليه المشهور ، كما بينته في الشرح المبسوط . الفصل * ( الثالث : في تعارض البينات ) * وتضادها ، بحيث يستلزم العمل بكل منهما تكذيب الأخرى . اعلم أن العين التي تعارضت فيها : اما أن تكون في يد أحدهما أو يدهما معا أو يد خارج منهما ، فإن كان الأول كان الحكم فيه أن * ( يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق ) * عن ذكر سببه ، تساويا عدالة وكثرة أم اختلفا فيهما * ( على الأشبه ) * الأقوى ، وفاقا لجمهور أصحابنا ، وفي صريح الغنية وظاهر المبسوط

--> ( 1 ) الخلاف 3 - 362 . ( 2 ) السرائر ص 201 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 - 523 ، ب 8 . ( 4 ) المبسوط 8 - 310 .