السيد علي الطباطبائي

182

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

التركة * ( إلى ابن الأخ الثلثين والى ابن الأخت الثلث ) * وعمل بها الأكثر ، فلا يبعد المصير إليها ، وان قصر السند وخالف الأصول المتن ، ولكن المسألة بعد لا يخلو عن تردد ، لا طباق المتأخرين على عدم الجزم بها ، وان اختلفوا في التوقف فيها أوردها . وهل يختص الحكم على تقدير ثبوته بمورد الرواية أم يطرد في ذي القرابة المسلم مطلقا مع الأولاد ؟ قولان ، وظاهر الأكثر الأول ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيه بل في الأصل على حال . * ( الثالثة : إذا كان أحد أبوي الصغير ) * مطلقا * ( مسلما ألحق به ) * في الإسلام ، سواء كان إسلامه حين علوق الصغير أو بعده قبل بلوغه ، ويتبع ذلك حكم التوارث . * ( فلو بلغ أجبر على الإسلام ، ولو أبى ) * عنه * ( كان كالمرتد ) * في أحكامه ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، وفي المسالك الوفاق . * ( الرابعة : المسلمون يتوارثون ) * بعضهم من بعض * ( وان اختلفت آراؤهم ) * ومذاهبهم ما لم ينكروا ما علم ضرورة من الدين ، ومع إنكاره لا يرث المنكر غيره وهو يرثه . * ( وكذا الكفار ) * يتوارثون بعضهم من بعض * ( وان اختلف ملتهم ) * بلا خلاف في شيء من ذلك الا من شاذ . * ( الخامسة : المرتد عن فطرة ) * الإسلام ، وهو من انعقد وأحد أبويه مسلم * ( يقتل ولا يستتاب وتعتد امرأته عدة الوفاة ) * مطلقا ولو لم يدخل بها على الأقوى * ( وتقسم أمواله ) * بين ورثته ولو كان حيا . * ( ومن ليس ) * ارتداده * ( عن فطرة ) * كأن أسلم عن كفر ثم ارتد لا يقتل ابتداء بل * ( يستتاب ، فان تاب وإلا قتل ، وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة