السيد علي الطباطبائي

183

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الوفاة لا معها ) * بلا خلاف يعتد به في شيء من ذلك . * ( والمرأة لا تقتل ) * بالردة * ( بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ) * مطلقا * ( ولو كانت عن فطرة ) * بلا خلاف ظاهر بيننا في شيء من ذلك . * ( السادسة : لو مات المرتد كان ميراثه لو إرثه المسلم ) * وان بعد وقرب وارثه الكافر إجماعا . * ( ولو لم يكن ) * له * ( وارث الا كافر كان ميراث المرتد ) * الأجود الاكتفاء عنه بالضمير * ( للإمام عليه السّلام ) * بلا خلاف في الفطرة ، و * ( على الأظهر ) * الأشهر في الملي بل لا خلاف فيه الا من نادر . * ( وأما القتل : ) * أي قتل الوارث مورثه * ( فيمنع الوارث من الإرث ) * أي إرث المقتول * ( إذا كان عمدا ظلما ) * إجماعا . واحترز ب « الظلم » عما لو قتله بحق في نحو حد أو قصاص ، فإنه لا يمنع بلا خلاف . * ( ولا يمنع لو كان خطأ ) * مطلقا عند جماعة ، ونعم كذلك عند نادر * ( وقال الشيخان ) * وغيرهما : انه * ( يمنع من الدية حسب ) * وهو أظهر وأشهر واستفاض نقل الإجماع في كلام جمع . ولا فرق في الخطأ بين كونه محضا أو شبيها بالعمد ، على الأصح وفاقا لجمع . ولا في القاتل بين الصبي والمجنون ومن يقابلهما ، لكن في إلحاقهما مطلقا بالخاطئ أو العامد نظر ، ولعل الأول أظهر وفاقا لجمع ، خلافا للآخرين في المقامين . ولا في القتل بين وقوعه مباشرة أو تسبيبا في ظاهر المذهب للعموم كما قيل ، وفيه نظر ، بل التخصيص بالمباشرة لعله أظهر وفاقا لجمع ، إلا إذا صدق القاتل على السبب حقيقة فكالمباشر .