السيد علي الطباطبائي
156
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
القدم وللزرع إلى الشراك . وعليه المصنف في الشرائع ( 1 ) والأكثر ، ولعله الأظهر . وليس في إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى تقييد الحكم بكون الأعلى سابقا في الاحياء ، أو كون السابق مجهولا ، خلافا لجماعة من المتأخرين فقيدوه بذلك وقدموا المتأخر إذا كان سابقا في الاحياء ، وفي مستنده نظر . واحترز بالتقييد بالمباح عما إذا كان ملكا لهم ، فإنه يقسم بينهم على قدر سهامهم إما بقسمة نفس الماء ، أو بالمهاباة عليه بلا خلاف أجده . * ( الخامسة : ) * لا * ( يجوز للإنسان أن يحمى المرعى ) * إلا * ( في ملكه خاصة ) * بلا خلاف * ( وللإمام عليه السّلام ) * أن يحماه * ( مطلقا ) * ولو في غير ملكه بإجماعنا . * ( السادسة : لو كان له ) * أي للإنسان * ( رحى على نهر ) * مملوك * ( لغيره لم يجز له ) * أي لصاحب النهر * ( أن يعدل بالماء ) * ويصرفه عنها * ( الا برضا صاحبها ) * كما في الصحيح ( 2 ) ، وينبغي تقييده بما إذا كان نصب الرحى على النهر بأمر حق واجب على صاحبه ، ولكن الإطلاق أحوط وأولى . * ( السابعة : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ) * للمسلمين * ( ففي رواية ( 3 ) ) * موثقة انه * ( ان كان ذلك ) * أي الزائد المدلول عليه بالزيادة * ( فيما اشترى فلا بأس ) * ونحوها رواية ( 4 ) أخرى . * ( وفي النهاية ( 5 ) ) * والسرائر ( 6 ) انه * ( ان لم يتميز ) * الزائد * ( لم يكن عليه شيء ، وان تميز رده ) * إليها * ( ورجع على البائع بالدرك ) * وأخذ الثمن منه .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 3 - 280 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 - 343 ، ب 15 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 - 281 ، ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 - 281 ، ح 4 . ( 5 ) النهاية ص 423 . ( 6 ) السرائر ص 247 .