السيد علي الطباطبائي

154

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

تشاح أهله فحده خمسة أذرع ) * مطلقا عند جماعة لرواية ( 1 ) * ( وفي رواية ( 2 ) ) * أخرى أن حده * ( سبعة أذرع ) * والعمل بها أظهر وفاقا للأكثر . وفيه قول بالتفصيل : بين الطرق للأملاك فخمس ، وغيرها كالتي للقوافل فسبع جمعا بين الروايات ولا شاهد عليه . وقيد الطريق ب « المبتكر » لان الاملاك لا يجب ترك بعضها لأجل الطريق ، فيكتفى بالطريق الموجود بين المالكين ، ضيقا كان أو متسعا . * ( الثانية : حريم بئر المعطن ) * وهو واحد المعاطن ، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب * ( أربعون ذراعا ) * من الجوانب الأربع . * ( و ) * حريم بئر * ( الناضح ستون ذراعا ) * كذلك على الأشهر الأظهر ، وفي المسألة أقوال أخر مختلفة لاختلاف الروايات ( 3 ) في المسألة . * ( و ) * حريم * ( العين ) * والقناة * ( ألف ذراع ) * في الأرض الرخوة * ( وفي الصلبة خمسمائة ) * على الأشهر الأظهر . ويستفاد من بعض الأخبار أن فائدة هذا الحريم منع الغير من احداث عين أخرى في ذلك المقدار ، لئلا ينتقل ماء العين الأولى إلى الثانية ، وعليه نبه جماعة ومن ثم اختلف باختلاف الأرض رخاوة وصلابة ، بخلاف حريم البئر المتقدم ، فإن فائدته منع الغير عن أحياء ذلك المقدار مطلقا حتى في الزرع والشجر ، لان الغرض منه الانتفاع بالبئر فيما أعد له وما يحتاج إليه . ويستثنى للعين قدر ما يحتاج إليه للانتفاع بها فيما أعدت له عرفا من غير تحديد . واعلم أن ما ذكر في الحريم للبئر والعين والحائط والدار مخصوص بما إذا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 173 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 - 339 ، ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 - 338 ، ب 11 .