السيد علي الطباطبائي

153

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

في شيء من هذه الشرائط . * ( والتحجير يفيد ) * اختصاصا و * ( أولوية ) * بلا خلاف * ( ولا ) * يفيد * ( ملكا ) * على الأشهر الأقوى ، وهو * ( مثل أن ينصب عليها ) * أي على الأرض التي يريد إحياؤها * ( مرزا ) * ويجمع حواليها ترابا ، أو يغرز فيها خشبات ، أو يخط عليه خطوطا أو نحو ذلك ، ومنه أن يحفر النهر ولم يصل إلى منزع الماء ، وأن يعمل في المعادن الباطنة عملا لا يبلغ نيلها ، أما بلوغه فهو احياء ، ولا تحجير في المعادن الظاهرة كما قالوا . ولو أهمل المحجر العمارة مدة طويلة ، أجيره الإمام عليه السّلام على الإتمام أو التخلية ، بلا خلاف في شيء من ذلك . * ( وأما الاحياء : فلا تقدير للشرع فيه ) * إلا أن الضابط فيه معروف * ( و ) * هو أن * ( يرجع في كيفيته ) * وتحديده * ( إلى ) * العرف و * ( العادة ) * فما يحكم به فيه كان متبعا ، ويختلف باختلاف ما يقصد منه ، فالمسكن بالحائط والسقف بخشب أو عقد والحظيرة ، ولا يشترط نصب الباب فيهما عندنا . والزرع بعضد الأشجار وقطعها ، والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث أو السيح . ويحصل أيضا بقطع المياه الغالبة . ولا يشترط الزرع والغرس على قول ، ولا الحائط والمسناة في الزرع . نعم يشترط بيان الحد بمرز وشبهه . أما الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة من المرز أو المسناة أو الحائط فيه ولو فعل ذلك واقتصر كان تحجيرا . * ( ويلحق بهذا ) * الكتاب * ( مسائل ) * تسع : * ( الأولى : الطريق المبتكر ) * أي المحدث * ( في المباح ) * من الأرض * ( إذا