السيد علي الطباطبائي
141
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وفي الانتصار ( 1 ) الإجماع . ولا ريب أن مراعاة الاحتياط فيها وفي سائر ما وقع الخلاف فيها أولى . * ( ويشترط ) * في ثبوتها * ( انتقاله ) * أي الشقص المشفوع * ( بالبيع ، فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو إقرار ) * على الأشهر الأظهر بل قيل : إجماعا خلافا للإسكافي وهو نادر . * ( ولو كان الوقف مشاعا مع طلق ) * فباع الموقوف عليه الوقف على وجه يصح تثبت الشفعة لصاحب الطلق بلا خلاف ظاهر ، وان انعكس * ( فباع صاحب الطلق ) * ملكه * ( لم تثبت للموقوف عليه ) * مطلقا ، وفاقا للمبسوط ( 2 ) نافيا الخلاف عنه ، وعزاه الحلي إلى الأكثر ولعله أظهر . * ( وقال المرتضى : تثبت ) * مطلقا ، وجوز للإمام وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين ، أو على المساجد ومصالح المسلمين وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي ، وعن الحلي الموافقة له مع وحدة الموقوف عليه وللمبسوط مع تعدده ، وعليه أكثر المتأخرين ، ووجهها غير واضح سيما على القول بعدم انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه مطلقا . * ( الثاني : في ) * بيان * ( الشفيع ) * المستحق لمطالبته المشتري بالشفعة . * ( وهو كل ) * مسلم * ( شريك مشاعة قادر على الثمن ) * واعتبار الإسلام ليس كليا ، بل إذا كان المشتري مسلما والا فتثبت بين الكفار إجماعا كما قيل . * ( فلا تثبت لذمي ) * ولا حربي * ( على مسلم ) * إجماعا كما في كلام جمع * ( ولا ) * تثبت * ( بالجوار ) * بلا خلاف وفي كلام جمع الإجماع * ( ولا لعاجز عن الثمن ) * بلا خلاف وفي المسالك الإجماع ، ويرجع في العجز إلى اعترافه أو
--> ( 1 ) الانتصار ص 215 . ( 2 ) المبسوط 3 - 145 .