السيد علي الطباطبائي

142

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

شهادة القرائن به ، وعدم إمكان استدانته أو عدم مشروعيتها له . * ( ولا في ما ميز وقسم ) * على الأشهر الأظهر وفي كلام جمع الإجماع * ( إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما ) * منفردا * ( أو هما مع الشقص ) * المقسوم فتثبت حينئذ بلا خلاف . ولو باع الشريك حصته من العرصة التي هي الطريق دون الدار ، جاز الأخذ بالشفعة مطلقا ، سواء كان الطريق مما يقبل القسمة أم لا على الأقوى . ولا فرق بين كون الدور مقسومة بعد اشتراك سابق أم لا وفاقا لجماعة . وعن آخرين اعتبار شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق ، تعويلا على حجة ضعيفة . * ( وتثبت بين شريكين ) * إجماعا * ( ولا تثبت لما زاد ) * عليهما مطلقا * ( على أشهر الروايتين ( 1 ) ) * وأظهرهما ، وفي كلام جميع عليه إجماعنا ، والرواية الثانية بثبوتها كذلك قال بها الإسكافي ، ولكنه نادر موافق للعامة ، فلتحمل الرواية على التقية ، مع أن المنقول عنه في الانتصار ( 2 ) تخصيص ذلك بغير الحيوان ومصيره فيه إلى ما عليه الأصحاب ، كما ذهب إليه الصدوق في الفقيه ( 3 ) . * ( ولو ادعى ) * الشفيع * ( غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ) * ولو ملفقة من وقت حضوره للأخذ بالشفعة ان ذكر أنه ببلده * ( فإن لم يحضره ) * في المدة * ( بطلت ) * الشفعة . * ( ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله ) * إليه وعوده منه * ( و ) * زيادة * ( ثلاثة أيام ) * بعد ذلك ، فإن وفاه والا فلا شفعة له ، كما في الحسن ( 4 ) المعمول به .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 320 ، ب 7 . ( 2 ) الانتصار ص 216 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 - 45 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 - 324 ، ب 10 .