السيد علي الطباطبائي
140
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
والأمتعة ؟ فيه قولان ) * أجودهما : الأول ، وفاقا لأكثر القدماء وجماعة من المتأخرين وفي الانتصار ( 1 ) والسرائر ( 2 ) الإجماع . * ( والأشبه ) * عند أكثر المتأخرين * ( الاقتصار على موضع الإجماع ) * وهو ضعيف . * ( وتثبت في الشجر والنخل والأبنية ) * إذا بيعت * ( تبعا للأرض ) * المشغولة بها بلا خلاف ، وان بيعت منفردة عنها ولو منضمة إلى أرض أخرى بني ثبوت الشفعة فيها وعدمه على الخلاف المتقدم ، فمن قال بثبوتها هناك قال به هنا ، وهو الأقوى . * ( وفي ثبوتها في الحيوان قولان ) * المتقدمان ، ولم أفهم وجهان لإفراد ذكره مع دخوله فيما مضى ، بل إدراجه فيه كما في الشرائع ( 3 ) أولى ، ولا لقوله و * ( المروي ( 4 ) ) * أنها لا تثبت فان الثبوت فيه مطلقا مروي أيضا ، والعمل به للشهرة القديمة والإجماعات المنقولة أقوى . وهنا رواية أخرى بالتفصيل المشار إليه بقوله : * ( ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره ) * لكنها شاذة ، إذا لم نر عاملا بها عدا الفاضل في المختلف ، ولم يوافقه فيما أعلمه أحد وان نقل القائل به في المتن ، إذ لم نجدد وبعدم معروفيته صرح جمع . * ( ولا تثبت فيما لا تنقسم ) * ولا تقبل القسمة الإجبارية * ( كالعضائد ) * والدكاكين * ( والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه ) * الأشهر بين أكثر من تأخر ، خلافا لجماعة من القدماء والمتأخرين فأثبتوها فيها ، وهو في غاية القوة ، سيما
--> ( 1 ) الانتصار ص 215 . ( 2 ) السرائر ص 251 . ( 3 ) شرائع الإسلام 3 - 253 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 - 321 ، ح 3 .