السيد علي الطباطبائي
139
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
( كتاب الشفعة ) * ( وهي ) * فعلة من قولك : شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به أي زوجا ، كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا لنصيب شريكه ، وأصلها التقوية والإعانة ، ومنه الشافعة والشفيع . وشرعا ما ذكره المصنف بقوله : الشفعة * ( استحقاق ) * أحد الشريكين * ( حصة الشريك لانتقالها بالبيع ) * والاستحقاق بمنزلة الجنس يدخل فيه استحقاق الشخص مال آخر بالإرث ، والاستحقاق بالحيازة والاحياء وغيره . وبقيد المستحق بكونه أحد الشريكين ، خرج منه استحقاق من ليس بشريك ولو بحصة أخرى ببيع وغيره . وخرج بقيد انتقالها بالبيع ما إذا استحق أحد الشريكين حصة الأخر بهبة وغيرها . وهذا التعريف وان انتقض في طرفه بأمور الا أنه أجود من غيره . والتحقيق أن هذه التعريفات اللفظية فيها ما يورد أو يرد عليها من النقض والمناقشة * ( والنظر فيه ) * أي في هذا الكتاب * ( يستدعي ) * أن نذكر فيه * ( أمورا : ) * * ( الأول : في ) * بيان * ( ما تثبت فيه ) * الشفعة . * ( وتثبت في الأرضين والمساكن ) * إجماعا * ( وهل تثبت فيما ينقل كالثياب