السيد علي الطباطبائي

134

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

مع تلفه * ( على البائع ) * . ولو كان عوض العين الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه إلى البائع فالوجه جواز رجوعه بالزيادة . ولو رجع المالك إلى البائع رجع هو على المشتري فيما يقابل الثمن لا الزائد لو دفعه إليه على الأقرب . * ( و ) * المعروف من مذهب الأصحاب أو للمشتري أن يرجع * ( بما غرمه ) * للمالك * ( مما لم يحصل في مقابلته عوض كقيمة الولد ) * والنفقة والعمارة ونحو ذلك . * ( وفي ) * جواز * ( الرجوع ) * عليه * ( بما ضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد ) * واختلاف ، والأظهر العدم وفاقا لجمع مع أنه أحوط . نعم يتوجه الرجوع حيث يتصور له الضرر بالغرور ، كما إذا أخذت منه قيمة المنافع أزيد مما يبذله هو في مقابلتها من غير ملكه ونحو ذلك . * ( الرابعة : إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة ) * فحضنها تحت دجاجة له * ( فأفرخت ، أو خمرا فخللها ، فالكل للمغصوب منه ) * بلا خلاف ظاهر في الأخير وكذا في الأولين الا من الشيخ في أحد قوليه ، وقد رجع عنه كما في السرائر ( 1 ) وغيره ، ونفى الأول عنه الخلاف ، وحكى فيه عن المرتضى الإجماع فيهما . * ( الخامسة : إذا غصب أرضا فزرعها ) * أو غرسها * ( فالزرع ) * والغرس * ( ولصاحبه وعليه أجرة الأرض ) * عن مدة شغلها الزرع فيها . * ( ولصاحبها ) * أي الأرض * ( إزالة ) * الزرع و * ( الغرس ) * ولو قبل أوان بلوغهما . * ( و ) * له أيضا * ( إلزامه ) * أي الغاصب بالإزالة و * ( طعم الحفر والأرش ان نقصت ) * بالقلع أو الزرع .

--> ( 1 ) السرائر ص 276 .