السيد علي الطباطبائي
135
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( ولو بذل ) * وعوض * ( صاحب الأرض قيمة الغرس ) * والزرع * ( لم تجب ) * على الغاصب * ( إجابته ) * بلا خلاف في شيء من ذلك ، الا ما يحكى من الإسكافي من أن لصاحب الأرض أن يرد ما خسره الزارع ويملك الزرع ، وهو نادر . * ( السادسة : لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب ) * وفاقا للمبسوط ( 1 ) والخلاف والحلي وكثير من المتأخرين بل عامتهم . * ( وقيل : ) * كما عن النهاية والقواعد ( 2 ) ونسبه في الشرائع ( 3 ) إلى الأكثر ان القول * ( قول المغصوب منه ) * كما تدل عليه صحيحة ( 4 ) أبي ولاد المشهورة ، فلا يخلو عن قوة ان لم ينعقد الإجماع من المتأخرين على الأول ، ومع ذلك فالاحتياط لازم في المسألة بمراعاة المصالحة .
--> ( 1 ) المبسوط 3 - 101 . ( 2 ) القواعد 1 - 209 . ( 3 ) شرائع الإسلام 3 - 249 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 - 313 ، ب 7 .