السيد علي الطباطبائي

132

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( الأولى : فوائد المغصوب للمالك ) * بلا خلاف عينا * ( منفصلة كانت كالولد ، أو متصلة كالصوف والسمن ، أو منفعة كأجرة سكنى الدار وركوب الدابة ) * وكذا منفعة كل ما له أجرة في العادة . ولا فرق بين أن يستعمل العين أم لا . ولو استعملها وكان لها منافع مختلفة القيم - كعبد يكون كاتبا وخياطا - فان استعمله في الأعلى ضمنها قطعا ، وان استعمله في الوسطى أو الدنيا أو لم يستعمله أصلا ، ففي ضمان أجرة متوسطة أو العليا وجهان . ويعتبر أجرته في الوقت المعتاد لعمله كالنهار في أكثر الأشياء ، إلا أن يكون له صنعة بالنهار وصنعة بالميل ، فيعتبر أجرتهما . ولو هزلت الدابة أو نسي المملوك العلم أو الصنعة فنقصت بذلك القيمة ، ضمن الغاصب الأرش ان رد العين المغصوبة . ولو تلفت ضمن الأصل والزيادة ، سواء كان الهزال والنسيان بتفريط الغاصب أو عدمه . * ( ولا يضمن ) * شيئا * ( من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة ) * وذلك * ( كما لو سمن المغصوب ) * مثلا * ( وقيمته ) * بعد السمن وقبله * ( واحدة ) * فإذا زال السمن وكانت القيمة بحالتها الأولى باقية ، لم يكن عليه ضمان هذه الزيادة . ولا فرق في ذلك بين الموجود حال الغصب والمتجدد في يد الغاصب بعده . ولو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر فزال الجميع ، فإنه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون ما زاد عليه ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده . * ( الثانية : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ) * بلا خلاف * ( ويضمنه ) * أي * ( المبيع ) * * ( وما يحدث من منافعه وما يزداد في قيمته لزيادة صفة فيه ) * كتعمل ونحوه بلا إشكال . إلا في ضمان زيادة القيمة لزيادة الصفة ، حيث لا يكون المشتري سببا في