السيد علي الطباطبائي

131

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

إلى المغصوب * ( كالصبغ والإله في الأبنية أخذ ) * الغاصب * ( العين ) * المضافة ان قبلت القطع والفصل ولو بنقص قيمة الثوب والبناء * ( ورد الأصل ) * المغصوب . * ( ويضمن ) * الغاصب * ( الأرش ان نقص ) * بالقلع ، هذا هو المشهور ، خلافا للإسكافي والمختلف فقالا : ليس للغاصب قلع الصبغ بغير أذن المالك ، فإن لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله . وهو أظهر وان كان الأحوط للمالك المصير إلى ما عليه الأكثر . وعلى المختار يتوجه ما ذكره جماعة من أنه إذا طلب أحدهما البيع من غيرهما ، يجبر الغاصب على الإجابة ان كان الطالب هو المالك دون العكس . وان لم تقبل القطع والفصل ، كان الغاصب شريكا للمالك ، لكن تلزمه إجابة المالك لو طلب منه البيع من ثالث ، وكذا قبول القيمة لو دفعها إليه المالك كما في السابق . وان نقصت قيمة الثوب بالصبغ ، لزم الغاصب الأرش ، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ . ولو بيع مصبوغا ، لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المالك قيمة ثوبه . ولو بيع بنقصان من قيمة الثوب ، لزم الغاصب إتمام قيمته . ثم إن ما ذكر انما هو إذا صبغ الغاصب بصبغ منه ، ولو صبغ بصبغ من المالك ، فإن لم يحصل بفعله نقصان لم يكن على الغاصب أرش . نعم ان أمكن إزالته فالظاهر أن للمالك طلب ذلك ، وعلى الغاصب الأرش ان حصل نقص في المصبوغ ، وعليه قيمة الصبغ ان لم يبق العين . وان صبغة بصبغ غيرهما عدوانا ، كان المالكان شريكين ، فإن لم يحصل بفعله نقصان فلا غرم عليه ، غير أنه يجب عليه الفصل مع إمكانه لو طلباه أو أحدهما ، وان حدث النقص فيهما أو في أحدهما عما كان قبل الصبغ غرمه الغاصب لمن حصل في حقه . * ( الثالث : في اللواحق ، وهي ) * مسائل * ( ست : ) *