السيد علي الطباطبائي

113

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

بل عليه الإجماع في كلام جماعة حد الاستفاضة ، والرواية الثانية بالطهارة محمولة على التقية . * ( وفي رواية ( 1 ) ) * ثالثة انه * ( إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده ، وهي ) * وان كانت صحيحة الا أنها * ( متروكة ) * لا عامل بها عدا الشيخ في النهاية ( 2 ) ولعل مراده المؤاكلة التي لا تتعدى معه النجاسة ، كأن يكون الطعام جامدا ، أو في أوان متعددة . وغسل اليد لزوال الاستقذار والنفرة الحاصلة للإنسان بسبب مباشرتهم النجاسات العينية وان لم يفد اليد طهارة ، ويمكن ان يحمل على ذلك الرواية ، أو على حال الضرورة . * ( ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ) * يصدق الجمودة عليه عرفا ، وضابطه : أن لا ينصب من الإناء لو صب * ( ألقى ما يكتف النجاسة ) * ويحيط بها من أطرافها * ( وحل ما عداه ) * إجماعا . * ( ولو كان المائع ) * النجس * ( دهنا جاز بيعه للاستصباح ) * مع البيان للحال لمن يشتريه ، وفي وجوب كونه * ( تحت السماء لا تحت الا ظلة ) * أو جوازه مطلقا قولان ، مضيا في كتاب البيع ما يتعلق بالمقام . * ( ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها ) * كما مضى * ( وما يموت فيه مما له نفس سائلة من المائع ، نجس ) * وحرام * ( دون ما لا نفس له ) * كالذباب ونحوه إجماعا . * ( الرابع : أبوال ما لا يؤكل لحمه ) * شرعا ، فإنه حرام إجماعا . * ( وهل يحرم مما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم إلا أبوال الإبل ) * للاستشفاء ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 383 ، ح 1 . ( 2 ) النهاية ص 589 .