السيد علي الطباطبائي
114
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
والقائل الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن حمزة ، ولا يخلو عن قوة . * ( والتحليل أشبه ) * عند الماتن وفاقا لجمع ، ومنهم المرتضى مدعيا الإجماع ، وفيه نظر . والأشهر الأظهر حرمة بصاق الإنسان ونخامته وعرقه وبعض فضلا باقي الحيوانات . * ( الخامس : ألبان الحيوان المحرم ، كاللبؤة ) * بكسر اللام وفتحها الأنثى من الأسد * ( والذئبة ، والهرة ) * فإنها محرمة كلحمها . * ( ويكره ما كان لحمه مكروها ، كالأتن ) * بضم الهمزة والتاء وبسكونها جمع أتان بالفتح الحمارة ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل عليه في صورة التحريم الإجماع في الغنية ( 2 ) . * ( القسم السادس : في اللواحق ، وهي ) * مسائل * ( سبع : ) * * ( الأولى : شعر الخنزير نجس ) * مطلقا * ( سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر ) * الأشهر ، خلافا للمرتضى وهو نادر . والأظهر الأشهر عدم جواز استعماله من غير ضرورة * ( فإن اضطر استعمل منه ما لا دسم فيه وغسل يده ) * بلا خلاف . * ( ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة ) * مطلقا عند المصنف وجماعة ، والأشهر الأظهر خلافه كما عرفته . * ( ولا يصلى بمائها ) * إذا كان قليلا إجماعا من القائل بنجاسته بالملاقاة . * ( الثانية : إذا وجد لحم فاشتبه ) * أنه مذكى أو ميتة * ( ألقي في النار ، فان انقبض ) * وتقلص * ( فهو ذكي ، وان انبسط فهو ميتة ) * على الأشهر الأظهر ، وفي صريح الغنية وظاهر غيره الإجماع ، خلافا لجماعة فحكموا بالحرمة ولم يعتبروا هذه العلامة ، ويحتمل اعتبار المختلط بها أيضا ، إلا أن الأصحاب والاخبار ( 3 )
--> ( 1 ) النهاية ص 590 . ( 2 ) الغنية ص 556 . ( 3 ) وسائل الشيعة 16 - 370 ، ب 37 .