السيد علي الطباطبائي

105

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الاشتباه دون غيرها ، فيحل بيض ما يؤكل لحمه مطلقا ولو استوى طرفاه ، ويحرم بيض ما لا يؤكل لحمه ولو اختلفا بالإجماع . وهنا * ( مسألتان : ) * * ( الأولى : إذا شرب ) * الحيوان * ( المحلل ) * لحمه * ( لبن الخنزير ) * ولم يشتد * ( كره ) * لحمه خاصة ، كما في ظاهر العبارة وغيرها ، ولحم نسله أيضا كما في صريح اللمعة ( 1 ) وغيرها ، واستحب استبراؤه سبعة أيام بالعلف بنحو من الكسب والنوى ان كان فطيما ، والا فبالرضاع من حيوان محلل . * ( وان اشتد ) * بأن زاد قوته وقوي * ( عظمه ) * ونبت لحمه * ( به حرم لحمه ولحم نسله ) * ولبنهما بلا خلاف ، بل على التحريم في صورته الإجماع في الغنية . * ( الثانية : لو شرب ) * الحيوان المزبور * ( خمرا لم يحرم ) * لحمه إجماعا * ( بل يغسل ولا يؤكل ما في جوفه ) * مطلقا ولو غسل ، بلا خلاف الا من الحلي فجوز أكله مع الكراهة ، ومال إليه بعض المتأخرين ، وهو ضعيف ولكن النص ( 2 ) مختص بصورة ذبح في حالة السكر ، فينبغي تقييد الحكم بها ، إلا أن يكون التعميم لها ولغيرها إجماعا . * ( ولو شرب بولا ) * نجسا * ( لم يحرم ) * منه شيئا إجماعا * ( و ) * لكن وجب * ( غسل ما في جوفه ) * بلا خلاف حتى من الحلي ، والفرق بين البول والخمر هو النص ( 3 ) . * ( القسم الرابع : في الجامد ، وهو خمسة : ) * * ( الأول : الميتات ) * أي الخارج روحها بغير التذكية الشرعية ، سواء ما لا

--> ( 1 ) اللمعة 7 - 293 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 - 352 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 16 - 352 ، ح 2 .