السيد علي الطباطبائي
106
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
تقع عليه الذكاة أو تقع ولم تقع . وفي حكمها أجزاؤها التي تحلها الحياة بلا خلاف ، وفي الغنية الإجماع . * ( والانتفاع بها محرم ) * مطلقا ولو في الاستسقاء بجلودها لغير الوضوء والصلاة والشرب على الأشهر الأظهر ، خلافا لجمع فجوزوا الاستسقاء لذلك ، والرواية ( 1 ) الدالة عليه محمولة على التقية . * ( ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة ) * دون ما كان نجسا ، كالمنفصل من الكلب ونحوه . * ( وهو عشرة ) * أشياء متفق عليه بيننا ، وهي : * ( الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ) * بشرط الجز ، أو غسل موضع الاتصال * ( والقرن ، والعظم ، والسن ، والظلف ) * وهذه الثمانية مستثناة من جهة الاستعمال ، أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن . ويمكن دلالة نحو إطلاق العبارة سيما مع قولهم : * ( والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ) * الصلب ، والا كان بحكمها . * ( والا نفحة ) * بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد تكسر الفاء ، بلا خلاف ولا إشكال إلا في حقيقة إلا نفحة هل هي كرش الحمل أو الجدي ما لم يؤكل فإذا أكل فهي كرش ، كما في الصحاح ( 2 ) والصراح والجمهرة ( 3 ) ، أو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر ، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش ، كما في القاموس ( 4 ) وبعض النصوص ؟ والمتيقن ما في داخل الكرش ، لأنه متفق عليه كما في الروضة ( 5 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 369 ، ح 7 . ( 2 ) صحاح اللغة 1 - 413 . ( 3 ) الجمهرة 2 - 178 . ( 4 ) القاموس 1 - 252 . ( 5 ) الروضة 7 - 305 .