السيد علي الطباطبائي
104
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
به . هذا إذا لم يوجد فيه شيء من العلامات الأخر للحل أو الحرمة ، ومع وجوده يتبع حلا وحرمة إذا كان عن معارضة علامة الضد سليمة ، والا فالظاهر تغليب جانب الحرمة ، لكن لا ثمرة بعد ما عرفت من عدم اجتماع علامتي الحل والحرمة . * ( ويحرم الخفاش ) * ويقال له : الخشاف ، والوطواط أيضا * ( والطاوس ) * بلا خلاف . * ( وفي ) * حرمة * ( الخطاف تردد ) * واختلاف * ( و ) * لكن * ( الكراهية أشبه ) * وأشهر بين من تأخر . * ( وتكره الفاختة والقبرة . وأغلظ ) * كراهة * ( الهدهد ، والصرد ، والصوام ، والشقراق ) * بلا خلاف ولا إشكال إلا في أغلظية الأربعة على القبرة ، فلا يخلو عن ريبة . * ( ولو كان أحد ) * الطيور * ( المحللة جلالا ) * بأغتذائه عذرة الإنسان محضا كما مر * ( حرم ) * على الأشهر الأقوى . وقد مر الكلام فيه وفي أنه لا يحل * ( حتى يستبرأ ، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام ) * أو سبعة على الخلاف . * ( والدجاجة بثلاثة أيام ) * وينبغي الرجوع في مدة استبراء ما أشبههما إلى ما يحصل به زوال اسم الجلل عرفا كما مر أيضا . * ( ويحرم الزنابير ) * بأقسامها * ( والذباب ، والبق ، والبرغوث ) * . * ( و ) * يحرم * ( بيض ما لا يؤكل لحمه ) * كما أنه يحل بيض ما يؤكل لحمه بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 1 ) . * ( ولو اشتبه ) * حال البيض أمن حلال أم حرام ؟ * ( أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق ) * بلا خلاف ، وفي الغنية ( 2 ) الإجماع . وهذا الضابط مختص بصورة
--> ( 1 ) الغنية ص 556 . ( 2 ) الغنية ص 556 .