آقا ضياء العراقي
371
شرح تبصرة المتعلمين
( الفصل الثالث عشر ) ( في الشّفعة ) التي هي من توابع البيع على المشهور ، وحقّ مخصوص متعلق بالمبيع بشرائط مخصوصة . وفي الشرائع : هي استحقاق أحد الشريكين بسبب انتقالها بالبيع « 1 » ، ونظيره في النافع « 2 » والقواعد « 3 » ، وفي الدروس : حق ملك قهري يثبت بالبيع لشريكه « 4 » ، إلى غير ذلك المستفاد من جميعها كون الشفعة من الحقوق القابلة للإسقاط والانتقال بالإرث . ولعلَّه أيضا من جهة قيام الوارث بالإرث مقام مورّثه فيترتب عليه أحكامه ، وإلاَّ فلا يصلح قيام الشفعة لأجنبي كي يصلح انتقاله بسائر النوافل من صلح أو غيره كما هو الشأن في الخيار . وبذلك يمتاز الحقّان المزبوران عن حق التحجير وأمثاله القابل للانتقال إلى الغير بسائر النوافل أيضا . ومن هنا نقول : إنّ قوام الحقيّة ليس بقابليّة للنقل ، وليس قوامه بقابلية للانتقال بالإرث أيضا ، كحق المضاجعة للنقل إلى زوجة أخرى بصلح أو
--> « 1 » الشرائع 3 : 253 . « 2 » المختصر النافع : 257 . « 3 » قواعد الأحكام 1 : 209 . « 4 » الدروس : 385 .