آقا ضياء العراقي

370

شرح تبصرة المتعلمين

ثم في جريان الإقالة في بعض العقد أيضا وجه كما هو الشأن في الفسخ بالخيار ، وكلماتهم في باب الإجارة مشحونة بمثله كما لا يخفى على من تأمّل فيه . ثم أنّ نتيجة الإقالة كما في الفسخ بالخيار هو رد المعين إن كان موجودا ، ورد بدله إن كان تالفا ، ولقد حققنا وجه ردّ القيمة بالفسخ في طيّ الخيارات ، فراجع ترى جريان مناطه في المقام . وأيضا ظاهر النصوص والفتاوى كون الإقالة حكما مخصوصا بطرف المعاوضة ، وليس حقا قابلا للإسقاط حينئذ ، فلا يقبل للانتقال بالإرث أيضا وإن صرّح به العلاَّمة في التذكرة « 1 » ، ويكفي فيهما أيضا مجرّد الشكّ فيه ، إذ الأصل حينئذ يقتضي الحكميّة ، والله العالم . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . حرر في يوم الأربعاء الواحد والعشرين من صفر في سنة اثنين وأربعين بعد الثلاثمائة بعد الألف من الهجرة على يد الأقل المحتاج إلى ربه الفاني ضياء الدين بن محمد العراقي السلطان آبادي عفى عنهما ذنوبهما آمين آمين آمين .

--> « 1 » التذكرة 1 : 579 .