آقا ضياء العراقي

319

شرح تبصرة المتعلمين

الاستبراء بالمدّة المعهودة حتى التجأ بالآخرة إلى الاستصحاب « 1 » . ولكن يمكن رفع التشكيك بمثل هذا النص ، وبه يحمل ما اشتمل على ثبوت العدة على الفضيلة ، وإلاَّ فالواجب ليس إلاَّ الاستبراء المزبور بأحد نحويه كما لا يخفى . * * * ( و ) يسقط أيضا عن ( المستبرأة ) عند البائع أو غيره ، لما عرفت مفصّلا في ذيل الفرع السابق ، ( و ) عن ( أمة المرأة ) أيضا على المشهور ، وفي النص المستفيض نفي البأس عن وطئها قبل استبرائها « 2 » ، وفي بعضها استبرأت جارية بالبصرة من امرأة فخبّرتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستبرئها ، فسألت ذلك عن أبي جعفر عليه السلام قال : « هو ذا أنا فعلت ذلك وما أريد أن أعود » « 3 » . وفي الرياض إشعاره باشتراط الوطء بعدم وطء غيرها بتحليل أو غيره « 4 » ، وفي الدلالة نظر . نعم لا بأس بمقتضى الحكمة من الالتزام به في صورة العلم به ، وأمّا مع الجهل فلا دليل عليه في المقام بعد اقتضاء الأصل عدم الوطء ولا مجال للتعدّي من باب أمة الرجل واحتمال وطئه بمقتضى نصوصه إلى غيره لولا دعوى تنقيح المناط فيه كما لا يخفى ، والله العالم . * * * ( ولا يطأ الحامل قبلا إلاَّ بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيّام ) على المشهور ، خلافا لابن إدريس فالتزم بالكراهة « 5 » ، ولجمع آخر فالتزموا ببقاء

--> « 1 » الجواهر 24 : 195 . « 2 » وسائل الشيعة 14 : 504 حديث 1 باب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 3 » وسائل الشيعة 14 : 504 حديث 2 باب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 4 » رياض المسائل 1 : 564 . « 5 » السرائر : 222 .