آقا ضياء العراقي
318
شرح تبصرة المتعلمين
( ويسقط ) الاستبراء بنحويه ( على اليائسة والصغيرة ) بلا إشكال أيضا فتوى ونصا ، وفي النص : عن الجارية التي لم تبلغ حدّ الحيض أو لم تحض ، فقال : « لا عدّة عليها » « 1 » . وفي آخر : عمن لم تدرك أو يئست عن المحيض ، فقال : « لا بأس بها أن لا يستبرئها » « 2 » . وفي بعض النصوص من الأمر بالاستبراء لمن لم تبلغ الحيض « 3 » ، محمول على الغير البالغة حدّ الحيض بحسب المتعارف مع بلوغها وكبرها . كما أنّ ما في نصّ أخر من إثبات الاستبراء لمن قعدت عن المحيض أو لم تحض « 4 » أيضا محمول على من كانت بسنّ من تحيض جمعا بين النصوص إطلاقا وتقييدا . وفي بعض آخر الجمع في غير البالغ بين نفي العدّة وجواز الوطء « 5 » . وحمله في الجواهر على صغرها عند البائع وبلوغها عند المشتري « 6 » ، ولكنّه خلاف الظاهر ، لظهوره في كونهما في حكمي الصغيرة التي لا يتخوف عليها الحمل . والأولى حمله على الغير البالغة حد الحيض المتعارف فيها عدم الحمل غالبا وعادة ، لا الغير البالغة المصطلحة ، وأن المراد من نفي العدّة هي ما على الحامل من العدة المعهودة ، وذلك لا ينافي ثبوت الاستبراء بقسميه في حقها ، بل بمثل ذلك يمكن رفع اليد عن تشكيك الجواهر من ثبوت العدّة على البالغة ، أو
--> « 1 » وسائل الشيعة 14 : 499 حديث 4 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 2 » وسائل الشيعة 14 : 499 حديث 8 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 3 » وسائل الشيعة 14 : 499 حديث 7 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 4 » وسائل الشيعة 14 : 499 حديث 6 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 5 » وسائل الشيعة 14 : 498 حديث 1 باب 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 6 » الجواهر 24 : 209 .