آقا ضياء العراقي
288
شرح تبصرة المتعلمين
والمسألة إنصافا لا تخلو عن اشكال ، ولذا قال المحقق : فيه تردد « 1 » ، ولكنّ المصنف اختار الجواز حيث قال : ( وكذا يجوز بيع البساتين إذا أدرك أحدهما ) ، وفيه تأمل . وكيف كان نقول : إنّ عناوين النصوص والكلمات غالبا مطلق الثمار الشاملة للنخل وسائر الأشجار ، وحينئذ ربّما يجيء في الجميع التفصيل السابق من عدم الجواز سنة قبل الظهور ، وكذا مع الضميمة ، وعلى اشكال في السنتين ، والجواز على كراهة بعد الظهور بلا شروط ثلاثة على اشكال فيه أيضا ، والجواز بشرط القطع على التفصيل السابق ، وبشرط الضميمة على التفصيل السابق وفي السنتين ، ومع الكراهة الضعيفة مع البلوغ إلى حدّ الأمن من الآفة وبلا كراهة مطلقا إن بلغ إلى حدّ بدو صلاحه المحدد في العنب ببلوغه حصرما ، وفي غيره بخروجه عن وروده ، وربّما يطابق مرتبة بدو الصلاح في سائر الأثمار إلى حدّ الأمن من الآفة . فراجع النصوص الواردة في الباب ترى ما ذكرناه حقيقا بالقبول فإنه الغاية المأمول . * * * ( و ) كذا ( يجوز بيع الثمرة في أكمامها ) بلا خلاف ، للإطلاقات ، وفي التذكرة دعوى الإجماع عليه « 2 » . وتوهم احتمال الفساد مدفوع بأصل السلامة . ويجوز أيضا بيع السنبل بعد الظهور وانعقاده الذي هو بدو صلاحه مطلقا ، وفي جواز بيعه بعد الظهور وقبل بدو الصلاح لا بشرط القطع ربّما يجيء فيه الإشكال في سائر الأثمار ، لوحدة المناط . وفي التذكرة أفتى بجواز بيعه أيضا مطلقا « 3 » ، وفي الجواهر : لا يجوز شراؤه قبل الظهور وانعقاده الذي هو بدو
--> « 1 » شرائع الاسلام 2 : 52 . « 2 » التذكرة 1 : 504 . « 3 » التذكرة 1 : 505 .