آقا ضياء العراقي
289
شرح تبصرة المتعلمين
صلاحه ، ويجوز بعده « 1 » . وفي دلالته على عدم الجواز قبل الانعقاد وبعد الظهور تأمّل ، مع أنّه أفاد الأثمار بالجواز بعد الظهور وقبل بدو الصلاح على كراهة ، والظاهر جريان المناط في المقام أيضا . نعم مع التشكيك فيه أصالة عدم الجواز في مثل هذه البيوع التي بطبعها غرريّة جارية ، ولازمة المصير إلى عدم الجواز ، ولكن عمدة الكلام في عدم جريان مناط باب الثمار في المقام ، والمسألة من هذه الجهة في غاية الإشكال . وأمّا مع شرط القطع فالظاهر أيضا جريان ما ذكرنا من التفصيل فيه في الثمار في المقام أيضا وإن كان الأصل المزبور أيضا يساعد على عدم الجواز لولا تسرية الحكم من الثمار إلى المقام . * * * ( و ) يجوز بيع ( الزرع قائما وحصيدا وقصيلا ) ، أي مشروطا قطعه ، سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ ، عيّن مدة لبقائه أو أطلق ، بلا خلاف ظاهرا - كما في الجواهر - « 2 » إلاَّ عن الصدوق في مصيره إلى المنع ، إلاَّ أن يكون سنبلا أو قصد قطعه « 3 » . والأصل فيه نصوص مستفيضة : ففي نص الحلبي : « لا بأس بأن تشتري زرعا أخضرا ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أن تعلَّقه قبل أن يستنبل وهو حشيش » « 4 » . وقال : « لا بأس أن تشتري زرعا قد سنبل بحنطة » « 5 » .
--> « 1 و 2 » الجواهر 24 : 77 . « 3 » المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 33 . « 4 » وسائل الشيعة 13 : 20 حديث 1 باب 11 من أبواب بيع الثمار . « 5 » وسائل الشيعة 13 : 22 حديث 1 باب 12 من أبواب بيع الثمار .