آقا ضياء العراقي

277

شرح تبصرة المتعلمين

لقبل الظهور ، بل في صحيح الحلبي : « وإن لم يتبيّن فلا تستأجر » « 1 » ، بل ومفهوم صحيح يعقوب من قوله : « فأدرك بعضها فلا بأس » « 2 » . ولكن في قبال ذلك تارة بقوله : « يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة » « 3 » ، وفي آخر : « إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع » « 4 » ، وفي نص آخر ما هو أصرح من ذلك في الجواز ، بل مؤيّد حمل الكراهة فيها على الكراهة المصطلحة ، لا بمعنى الكراهة في باب الربا المحمولة على الحرمة بقرينة قوله : « إنّ عليّا لا يكره الحلال » « 5 » ، وهو ما في نص ابن مسلم من قوله : « فلا تشتروا النخل العام حتى تطلع فيه الشيء » ، ولم يحرّمه « 6 » ، إذ ذيله قرينة حمل النهي على الكراهة ، ويشهد حينئذ على حمل الكراهة في النصوص الأخر أيضا على معناه المصطلح . ومثل هذه النصوص دعا في الحدائق « 7 » إلى ذهابه إلى صحة البيع ، وحكى القول به عن الأردبيلي والخراساني . ولكن يوهن ذلك وهن سند الأخير بذهاب المشهور إلى خلافه ، مع أنّ قوله : ولم يحرّمه ، من الراوي ، ولعله مستندا إلى خطأ فهمه في عدم تحريمه بزعمه القرائن عليه ، لا أنّه حاك عن نصّه ، وفرق بين الجهتين ، وما هو حجة هو الأخير لا الأوّل .

--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 8 حديث 4 باب 2 من أبواب بيع الثمار . « 2 » وسائل الشيعة 13 : 7 حديث 1 باب 2 من أبواب بيع الثمار . « 3 » وسائل الشيعة 13 : 4 حديث 8 باب 1 من أبواب بيع الثمار . « 4 » وسائل الشيعة 13 : 4 حديث 8 باب 1 من أبواب بيع الثمار . « 5 » وسائل الشيعة 12 : 447 حديث 1 باب 15 من أبواب الربا . « 6 » وسائل الشيعة 13 : 2 حديث 1 باب 1 من أبواب بيع الثمار . « 7 » الحدائق 19 : 329 .