آقا ضياء العراقي
276
شرح تبصرة المتعلمين
( الفصل العاشر ) ( في بيع الثمار ) جمع الثمرة ، والظاهر شمولها لثمرة النخل والعنب والفواكه ، ويلحق بها الخضر على ما ستعرف حكمها في طي البحث عن الأثمار والفواكه . وكيف كان ( لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ) عاما ، وفي التذكرة إجماعا عند عدم الضميمة « 1 » ، وحكى الإجماع في الجواهر أيضا « 2 » . ويدلّ عليه مضافا إلى الغرر ، وأنّه بمنزلة بيع الملاقيح ، ما ورد من العامّة من النصّ بأنّه : « نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي » « 3 » ، مفسّرا ذلك بالاحمرار والاصفرار . وأيضا ما عن الخاصّة عن الصادق عليه السلام ، وفيه تفسير الزهر بقوله : « حتى يتلوّن » « 4 » ، وفي نص آخر قال : « لا ، حتى يثمر ويأمن ثمرتها » « 5 » ، وفي ثالث : « حتّى يطعم » « 6 » . ومثل هذه النصوص مطبقة في إطلاق نفي الجواز
--> « 1 » التذكرة 1 : 502 . « 2 » الجواهر 24 : 56 . « 3 » الموطأ 2 : 618 حديث 11 ، ترتيب مسند الشافعي 2 : 148 حديث 509 ، السنن المأثورة : 252 حديث 201 - 202 ، سنن النسائي 7 : 264 ، السنن الكبرى 5 : 30 . « 4 » وسائل الشيعة 13 : 4 حديث 5 باب 1 من أبواب بيع الثمار . « 5 » وسائل الشيعة 13 : 5 حديث 12 باب 1 من أبواب بيع الثمار . « 6 » وسائل الشيعة 13 : 5 حديث 10 باب 1 من أبواب بيع الثمار .