آقا ضياء العراقي

262

شرح تبصرة المتعلمين

دخل عنوان الأهلية فيها ، وحينئذ ففي شمولها المطلَّقة رجعيا نظر ، كما أن في شموله لبعض المنقطعات اشكال نعم لا قصور في شمول العنوانين لمنقطعة كانت محسوبة من أهله ، وفي توهّم الانصراف حتى عن مثلها نظر . * * * ( ولا ) ربا أيضا ( بين المسلم والحربي ) ، بجواز أخذ المسلم الزيادة منهم ولا عكس ، كما هو ظاهر جماعة . وحكي القول بجواز التفاضل من الطرفين عن القاضي « 1 » ، وفي المرسلة المحكية مستندا في الكافي « 2 » كما في الجواهر « 3 » قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ولا نعطيهم » ، وبه يخصّص ما في نص آخر مشتمل على قوله : قلت فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : « نعم . . » « 4 » ، فيحمل على الذمّي بناء على القول بثبوت الربا فيهم . ويمكن الحمل على ثبوته فيهم في الجملة ولو بعدم جواز أخذهم التفاضل من المسلمين ، فتكون المرسلة أيضا أخصّ من هذا النصّ ولو على القول بعدم الربا بين أهل الذمّة أيضا . ثم في شمول المرسلة المعاهد من الحربي نظر ، وإطلاق كلمات الأصحاب يشمله ، ولكن الاقتصار في خلاف القاعدة على مورد النصّ أولى . وحينئذ فربّما أمكن بجعل ذلك أيضا من باب كون ما لهم فيئا للمسلمين ، على وجه لا يشمله دليل حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد ، فيكون الحكم على القاعدة . اللهم [ إلا ] أن يقال : إنّ الحلَّية الثابتة بعنوان تملك ما لهم لا تقتضي

--> « 1 » حكاه الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر 23 : 383 . « 2 » الكافي 5 : 147 حديث 2 باب انه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا . « 3 » الجواهر 23 : 382 . « 4 » الكافي 5 : 147 حديث 3 باب انه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا .