آقا ضياء العراقي

222

شرح تبصرة المتعلمين

ربما يوجب الإشكال في صحة البيع للغرر . وعليه فلا بد من تعيين مثل هذه الخصوصيات ولو بلفظ آخر ، وذلك واضح . * * * ( و ) كيف كان نقول : إنه ( يدخل ) في بيع الأرض المزبورة ( لو قال : بعتكها وما أغلق عليه بابها ) ، لصلاحيّة ما ذكر للقرينية . وفي النص أيضا : « إذا ابتاع الأرض بحدودها وأغلق عليه بابها فله جميع ما فيها » « 1 » ، إذ في تعليق الحكم على الاغلاق دلالة على شطري المسألة ، كما لا يخفى . ( ويدخل في الدار الأعلى ) من الأبنية ( والأسفل ) ، لكون اللفظ شاملا لهما ، ( إلاَّ أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة ) على وجه يحسب عند العرف خارجا عنه أو مورد انصراف لفظه عنه ، بل ربما يكون الأمر كذلك في سراديبه . ( ولو باع نخلا مؤبرة فالثمرة للبائع ) ، والأصل فيه ما عن الصادق عليه السلام : « من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع ، إلاَّ أن يشترط ذلك ، قضى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بذلك » « 2 » . وفي آخر : « الثمرة لمن الذي أبّرها » « 3 » . وربّما يكون ذلك أيضا بمقتضى القاعدة المستفادة من كون الزرع للزارع ، وكأن اللقاح بحكم الزرع ، لولا دعوى عدم تمامية الكلية ، إذ لا يلتزم بمثله في الحيوان ، بل يكون الولد نماء ملكه وإن كان من لقاح غيره ، فالحكم في المقام وفي باب الزرع على خلاف القاعدة ، وإلاَّ فالقاعدة تقتضي كون الثمرة بحكم نمائه محكوما بملكية المشتري تبعا وإن لم يشمله اسم المبيع ، وأن البذر الواقع كالتأبير كانا بحكم التالف عند العرف

--> « 1 » وسائل الشيعة 12 : 405 حديث 1 باب 29 من أبواب أحكام العقود . « 2 » وسائل الشيعة 12 : 407 حديث 2 باب 32 من أبواب أحكام العقود . « 3 » وسائل الشيعة 12 : 407 حديث 1 باب 32 من أبواب أحكام العقود .